إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٨ - سليمان بن الحسن مجهول
هذه الأغسال أو شيء منها عن غسل الجنابة فإنّ الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن سليمان بن الحسن ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ٧قال : « إذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة فتوضّأ ثم اغتسل ».
السند
في الأوّل : فيه جهالة.
والثاني : موثّق.
والثالث : فيه موسى بن جعفر بن وهب وهو مذكور في الفهرست ، وكتاب الرجال فيمن لم يرو عن الأئمّة : مهملا ؛ والحسن بن الحسين اللؤلؤي وقد وثقه النجاشي [١] ، ونقل الشيخ تضعيفه عن ابن بابويه [٢] ، والظاهر أنّه من جهة استثنائه من الذين يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ، وفي الظن أنّه لا يضر بالحال بعد توثيق النجاشي وتحقيقه ، وقد تقدم أيضا القول فيه [٣] ، والإرسال في الخبر ظاهر مع بقية رجاله.
والرابع : فيه سليمان بن الحسن وهو مجهول الحال.
المتن :
ما ذكره الشيخ. فيه لا يخرج عن ربقة التكلّف التامّ.
[١] رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣. [٢] رجال الطوسي : ٤٦٩ / ٤٥. [٣] في ص ٩٨ ٩٩.